عبد الله بن علي ، فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فلما
ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير
جميعا ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان
جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى
له واحدة ، وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السلام : قد عسرت علي الأخرى
فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا اطلبها ، فان الله عز وجل يحب إهراق الدماء ، وإطعام
الطعام .
41 - باب أن العقيقة ( 1 ) كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور فإن لم
يوجد فحمل .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث أنه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في
الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة .
2 - وباسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة
فقال : شاة أو بقرة أو بدنة . الحديث .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 88 فيه : فتصدق ( فلنتصدق خ ) بثمنها ، قال : لا اطلبها حتى تقدر
عليها فان الله .
يأتي روايات فيها : ( ان الله يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء ) في ج 8 في ب 26 من آداب
المائدة .
الباب 41 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 158 ، أورد صدره في 1 / 43 وقبله في 2 / 65 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 158 ، أورد ذيله في 7 / 42 وصدره أيضا في 13 / 44 .
( 1 ) راجع الفهرست فان عنوان الباب يخالفه . الرباني .