كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا
وعن الأنثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع
12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا
عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : الصبي إذا ولد
عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرجل مع
الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله .
( 27480 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق
رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . الحديث .
14 - وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت القابلة
يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .
15 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة
فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل .
16 - قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح .
17 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟
قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت .
( 27485 ) 18 - وباسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار
عليه السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز
وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة .
هامش
( 12 ) الفروع : ج 2 ص 89 فيه : ( المولود ( الصبي خ ) إذا ولد ) يب : ج 2 ص 237 .
( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 158 : أورد صدره أيضا في 2 / 41 وذيله في 7 / 42 .
( 14 ) الفقيه ج 2 ص 158 .
( 15 ) الفقيه ج 2 ص 158 .
( 16 ) الفقيه ج 2 ص 158 .
( 17 ) الفقيه : ج 2 ص 159
( 18 ) الفقيه : ج 2 ص 159