ابن سبعة أيام ، ويوزن شعره ، ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة ، وتطعم
القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة .
7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزه
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم
السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك .
( 27475 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن علي
ابن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة
واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين .
9 - وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : بأي ذلك نبدأ ؟ فقال : يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق
بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد .
10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم
يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم
قابله ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة .
11 - وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا
هامش
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 89 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 237 فيه : ( جداول ) وفى بعض نسخ الكافي :
جدولا .
( 9 و 10 ) الفروع : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 237 .
( 11 ) الفروع : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 237 فيه : ( عنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر
عليه السلام ) والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه .