( 27455 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الهرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام رهن بسابعه
بكبش يسمى فيه ويعق عنه ، وقال : إن فاطمة عليها السلام حلقت لابنيها وتصدقت بوزن
شعرهما فضة .
4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر
زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
42 - باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش ، ويستحب
أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بأنثى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء .
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عقيقة الغلام والجارية كبش .
( 27460 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 88 فيه : الهراء . " الفراء خ " .
( 4 ) تقدم في 2 / 40 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 39 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 42 و 44 راجع ب 45
و 50 و 64 .
الباب 42 فيه : 8 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 88 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 88 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 88 .