45 باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين
فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة
قبل ذلك .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها
تسع سنين .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي
لها تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله وزاد قال : إني سمعته
يقول : تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله مع الزيادة .
3 - قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا
حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : انطلق فقل
للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
هامش
الباب 45 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، الفقيه : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 229 و 239 ، الخصال
ج 2 ص 45 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 و 239 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 224 و 239 .
يب : ج 2 ص 229 ، الخصال : ج 2 ص 45 فيه : حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي
الحلبي .