عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية
حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الحديثان قبله .
5 - وبإسناده عن محمد بن " أبي " خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير مثله .
6 - وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليه السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .
7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم السلام قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة
العاشرة .
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
( 25150 ) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها
اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ،
وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 229
( 7 ) يب : ج 2 ص 229
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 132
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 138 ، أورده أيضا في 1 / 34 مما يحرم بالمصاهرة .