فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها
ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه
10 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير .
عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله إن شاء الله .
46 - باب كراهة تزوج الصغار
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أو أبي الحسن عليه السلام قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال : إذا زوجوا
وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا ( يتألفوا خ ل ) .
47 باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته
فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل
الله من فضله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة
هامش
( 10 ) الخصال : ج 2 ص 45 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 4 من مقدمة العبادات .
ويأتي حكم الأمة في ب 3 من نكاح العبيد والإماء .
الباب 46 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 .
الباب 47 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، الفقيه : ج 2 ص 200 .