ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف
القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين
وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم
الشاهدين فيما أكد .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما
جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما
بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .
8 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن
ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما
جعلت الشهادة في النكاح للميراث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير
بينة ؟ قال : إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
10 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله
وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ، فقال لي : ما
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 186 و 228 .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 127 .
( 8 ) علل الشرائع : ص 169 ، المحاسن : ص 319 فيه : إنما وضعت الشهادة للناكح .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 109 ، أورده أيضا في 4 / 31 من المتعة .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 110 .