وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها :
ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي
النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا
عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم أقول : والأحاديث المتضمنة
لخطب النكاح الواردة من الأئمة عليهم السلام كثيرة .
43 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
الاشهاد والإعلان .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن
عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إنما جعلت البينات للنسب والمواريث .
( 25130 ) 2 - قال : وفي رواية أخرى والحدود . 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال لا بأس
بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة .
4 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال :
لا بأس . 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن
هامش
الباب 43 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 23 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 23 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 186
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 23 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 23 .