41 - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة ، فقال : أوليس عامة ما تتزوج
فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول :
قد فعلت .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان
يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله
ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام : إذا حمد الله
فقد خطب ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
42 - باب استحباب الخطبة للنكاح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان جماعة قالوا
لأمير المؤمنين عليه السلام : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب ، فقال :
هامش
الباب 41 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، يب : ج 2 ص 186 و 228 فيه : مروان بن مسلم .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، يب : ج 2 ص 228 .
الباب 42 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 17 الحديث طويل راجعه .
راجع ب 41 .