عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه فقال :
فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت
أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه علي ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ،
فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان ، فقال : يا بني إنه ليس عليك
الا نصف المهر ، وقال : أنت تزوجتها في ساعة حارة . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال . عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
39 - باب كراهة الدخول ليلة الأربعاء .
( 25120 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وأبى العباس قالا :
قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء .
40 - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة
ما زاد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين
ابن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
هامش
الباب 39 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 17 .
الباب 40 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 228 باسناده عن محمد
ابن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء مثله .