بني فلان ، فلا يكون كذلك فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد .
( 26980 ) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر عن أبيه قال :
خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فإذا هو
يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دواب .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن
ابن الحسين الضرير . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين
عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله .
3 محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روى أن الرجل إذا انتسب إلى
قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في
فسخ النكاح .
4 ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روى أن
الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر انه من غيرها
أن عقده فاسد .
17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى
انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ،
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 235 ، الفروع : ج 2 ص 76 معاني الأخبار : ص 117 .
( 3 ) السرائر : ص 302 .
( 4 ) المختلف : الجزء الخامس : ص 4 فيه : على امرأة على أنه من تلك القبيلة
الباب 17 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 209 سقط عنه لفظة ( عاصم ) أخرجه عنه وعن الكافي في ج 9 في 1 / 7
من حد الزنا