أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقال الشيخ : لا يخرج عن هذه الأقسام يعنى
الثلاثة ما روي من تحليل الرجل لأخيه جاريته ، لان هذا داخل في الملك ، لأنه
متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها .
36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها
وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ ، وكراهة مشيها
بين يديه وكذا الأمة التي يريد شراءها .
( 25100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد
أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان
وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها
ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن
يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس أن
ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان
ابن عثمان ، عن الحسن بن السرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل
ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال : نعم فلم يعطى ماله
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
هامش
يأتي ما يدل على الأقسام في أبواب ما يحرم بالمصاهرة والمتعة ونكاح العبيد وغير ذلك
الباب 36 فيه 13 حديثا . وفى الفهرس 12 :
( 1 5 ) الفروع : ج 2 ص 16