عن يونس ، عن الحسين " الحسن خ ل " بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين . ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن زياد ، عن الحسن بن زيد مثله . وعنه ، عن أبيه
عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الصدوق في
( الخصال ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفلي ،
مثله الا أنه قال بثلاثة وجوه . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد مثله . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن
عمرو بن يزيد ، عن حفص الجوهري ، عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام
ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدثني أبوك محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله أن
رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة
معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري مثله .
3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام
( في حديث ) قال : وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ،
ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك
من يملك .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 183 ، الفقيه : ج 2 ص 151 أقول : الصحيح جريح بالجيم في آخره
أيضا مصغرا .
( 3 ) تحف العقول : ص 83 ( ط 1 ) و 338 ( ط 2 ) فيه : ( ونكاح اليمين ) أورد صدر الحديث
في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله و 1 / 1 من الإجارة ، و 1 / 4 من النفقات ، وفى ج 8 في
1 / 42 من الأطعمة المباحة وفى ج 2 في 8 / 2 من لباس المصلي .