2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق
ينجب والحمقاء لا تنجب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا .
34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب
ولدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض
أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي
مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب
ولدها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين
عينا ومنفعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقيه : ج 2 ص 186 فيه : قد ينجب .
راجع ب 25 وذيله وب 28 .
الباب 34 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 : يب : ج 2 ص 228 . راجع 6 / 1 .
الباب 35 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 16 ، الفقيه : ج 2 ص 123 ، الخصال : ج 1 ص 59 يب : ج 2
ص 183 فيه ، ( الحسن بن زيد ) وفى الكافي : ( الحسين ين زيد ) وترك في الكافي
لفظة : ( عن أبيه ) وفى الخصال : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ( ع ) .