جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن
يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها ، قال : تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر
قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين بين يديه ؟
قال : ما أحب أن تفعل .
( 25110 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم وترقق له
الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن اليسع الباهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن
المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن .
13 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه السلام أنه قال
للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم
بينكما . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها
في بيع الحيوان .
37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس .
هامش
( 11 ) علل الشرائع : ص 170
( 12 ) قرب الإسناد : ص 74 فيه : مستأمر ( مستام خ ل ) فيما يقضى أمر يكن .
( 13 ) مجازات النبوية : ص 72
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان .
الباب 37 فيه 5 أحاديث :