32 - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة وكراهة
تزويج الأكراد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمد المكي ،
عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمن ذكره ،
عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر من السودان أحدا
فإن كان لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله عز وجل : " ومن الذين قالوا
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " اما انهم سيذكرون ذلك الحظ
وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم ، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس
من الجن كشف عنهم الغطاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ، ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه اللام : إياكم وتزويج
الحمقاء فإن صحبتها بلاء ، وولدها ضياع ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا نحوه .
هامش
الباب 32 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 12 : ، يب : ج 2 ص 227 فيه : عمر بن عثمان خ .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 من آداب التجارة راجع ههنا ب 25 وذيله
وب 27 و 28 .
الباب 33 في حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، المقنعة : ص 80 فيه : ( إياكم ونكاح الحمقاء فان ولدها ضياع
وصحبتها ضلال ) يب : ج 2 ص 228 .