قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم ،
فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية
8 محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على
أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة
ولدها . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
68 باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين
الام والبنت " إلى أن قال : " ولا أمتك ولك فيها شريك . ورواه الصدوق
باسناده عن هارون بن مسلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها ،
ويحل وطيها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف
والتسري منهما .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال :
لا بأس .
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 133 فيه : وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب .
الباب 68 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، الفقيه : ج 2 ص 145 ، أورد تمامه في 1 / 19 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان وههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة .
الباب 69 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، أورد أيضا في 8 / 47 .