بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا
شئ له ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها
عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل
من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها
منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي . ورواه الشيخ باسناده عن
البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب
أقول : قولة : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط
ومفهومه والتصريح الآتي ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون
قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي . ( 26860 ) 2 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة
فتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد
لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها
فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد
ولدت أولادا ، قال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق
ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن وسندي بن
محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 213 ، صا : ج 3 ص 217 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 213 ، صا : ج 3 ص 217 ، الفروع : ج 2 ص 29 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 213 ، صا : ج 3 ص 216 .