3 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت
عنده على واحدة . أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ويأتي .
4 وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل
يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
5 وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان
قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها
هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام . قال :
الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون
بالتفريق الذي قدمناه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
76 باب حكم تزوج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو
غيرها ، وحكم المهر والولد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال :
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 43 من مقدمات الطلاق .
( 5 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 215 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 1 و 2 / 64 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 45 من مقدمات الطلاق .
الباب 67 في 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 232 و 213 ، صا : ج 3 ص 216 .