تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
65 باب ان الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث . 66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا بإذن مولاه . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه . 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه .
هامش
الباب 65 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، الفقيه : ج 2 ص 153 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 11 من التدبير . الباب 66 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 214 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 215 . " ج 36 " .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 576 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي