64 باب ان زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان
الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة فان بيع فللمشتري الفسخ .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر ،
قال : ليس له أن ينزعها .
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن
مولاه وبإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جايز . ورواه
الكليني كما يأتي في الطلاق .
3 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر
أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء . أقول :
حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم
4 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فان
زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما . أقول : تقدم الوجه في مثله .
5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 64 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 210 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 205 ، أورد صدره أيضا في 6 / 45 وأخرجه عن الكافي
في 1 / 43 من مقدمات الطلاق .
( 3 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 206 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 206 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 206 ، أورد صدره في 4 / 45 .