ابن حماد الكشي ، عن الحسن بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن سلمان قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من
يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق
بشطره ، فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في
بيته أو في رحله فيقول : ها خذه .
63 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول
هبتها .
1 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسين بن
أبي العلا قال : دخل على أبى عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان
ابن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنا
أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا ، قال : لقد أخبرني أنها ربيبة حجره ، قال :
لا خير فيها فإنها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : اعلم أنه كذا .
2 وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال عليه السلام له :
ما فعل فلان ؟ قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة
لي فيها ، قال : ولم ؟ قال : لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر
بلخ ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه .
3 أقول : وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة
في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم عليهم السلام بهدايا وجوار فزنا بهن الرسل فأخبروا
بالحال وردوا الجواري ، وقد تقدم ما يدل على النهى عن نكاح الزانية .
هامش
الباب 63 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الخرائج : ص 232 .
( 2 ) الخرائج : ص 232 .
( 3 ) راجع الخرائج : ص 299 .
تقدم النهى عن نكاح الزانية في ب 13 مما يحرم بالمصاهرة وب 8 من المتعة .