أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية
يجب ردهما عليه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية
رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر
بذلك الغصب . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .
2 ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال : إذا أقر
بذلك أو كانت عليه بينة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
62 باب انه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو
في كل أربعين يوما مرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس
الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع
من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه .
هامش
راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة .
الباب 61 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 135 .
راجع 1 28 وب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب ، وج 8 : ب 6 من الغصب .
الباب 62 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 78 .