عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال : اني
كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال : على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
60 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة
يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن
العباس ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال : فإن
شاء وطأها .
( 26830 ) 2 وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع
فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بأمها فعل ليطيب الولد .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل
عليه جناح أن يطأها ؟ قال : وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى .
هامش
تقدم قوله : الولد للفراش في ب 56 و 58 ويأتي في 1 / 74 ههنا وفى ج 8 في ب 8 من
ميراث ولد الملاعنة .
الباب 60 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 306 ، أورده أيضا في 2 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلا . راجع فقه الرضا : 71 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 74 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، أورده أيضا في 5 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .