29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد جميعا عن ابن محبوب مثله .
4 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
العلا ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب
الخمر إن مرض فلا تعودوه " إلى أن قال : " وإن خطب فلا تزوجوه الحديث
5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج إذا خطب الحديث .
هامش
الباب 29 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 226 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 226 ، لم يذكر فيه : محمد بن يعقوب .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 11 و 190 ، يب : ج 2 ص 226 ، أورد تمامه في ج 8 في 1 / 11 من
الأشربة المحرمة .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 190 ، أورد تمامها في ج 8 في 4 و 5 / 11 من الأشربة المحرمة
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 190 ، أورد تمامها في ج 8 في 4 و 5 / 11 من الأشربة المحرمة