تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد
ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال : لا ينبغي
له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد
يكون ملكا له .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف
عن محمد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك
أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، وقال : اشتر خادما كسوميا
فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال :
خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له : اشتر له جارية شبانية فان أولادهن
فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن
إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة
وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 29 و 46 ، وأحاديث التحليل
التي تقدمت في ب 31 و 32 وغيرهما مخصوصة بالأمة فلا يجوز في الحرة ولا في المبعضة راجع
ب 34 وذيله أيضا .
الباب 42 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 .
راجع ب 43 و 44 . وب 28 ففيه حكم الولد .
الباب 43 فيه 3 أحاديث :