1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن
يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو
درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جواري
يطأهن .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟
قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا
من طعام أو درهما أو نحو ذلك .
3 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة
فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطى
من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
44 - باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو
يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 144 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 . راجع ب 42 .
الباب 44 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 304 .