على ذلك بالعموم والاطلاق ، ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر
ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن
تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ،
عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك
إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث . ورواه الشيخ بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب مثله ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل
يوم حتى توفيه شرط أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه
عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟
هامش
تقدم في ب 4 إنهن مستأجرات ويأتي أيضا في 1 / 43 .
الباب 27 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 189 فيه : علي بن صالح بن السندي ( علي بن إبراهيم
عن صالح بن السندي خ ) عن جعفر بن بشير عن عمر عن أبان .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 46 .