( 26520 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فإذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير
طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر .
5 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن
عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة
الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل
ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة
من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من
المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا
من الاجر ، كما قال الله عز وجل : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " إن هما أحبا مدا في الاجل
على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل
غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا ، فإن مضي آخر يوم منه
لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت
سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت
من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت
من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ، كل هذا لها حلال
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 150 ، أورد ذيله في 6 / 5 وقطعة في 9 / 21 وصدره عنه وعن الكافي
في 3 / 22 ورواه أحمد في النوادر : ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر وفيه :
فإذا أراد ازداد فلا بد .
( 5 ) مختصر البصائر : ص 85 و 86 فيه : ( فعل ما شاء على كتاب الله ) وفيه : ( زادا في الاجل )
وفيه : ( وأربعين يوما فلها ذلك ما بقيت الدنيا كل ) بصائر الدرجات : ص 156 فيه ( علي بن
إبراهيم عن القاسم بن الربيع ) وفيه : ( فعلى كتاب الله ) وفيه ، ان هي شاءت من سبعة وان هي .