عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة
وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل
متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت
أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة الحديث . ورواه الشيخ
كما يأتي في العدد .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه السلام :
عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه .
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة
بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له
عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن
يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو
يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لان
أقل : العدة حيضة وطهرة تامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل
يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية ، ويأتي
هامش
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 150 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 52 من العدد .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 159 .
( 7 ) الاحتجاج : ص 272 .
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 وتقدم ما يدل عليه وعلى وجوب العدة في ب 18 ، ويأتي ما يدل
عليه في 1 و 5 / 23 وفى ذيب 3 / 31 وذيل 6 / 32 وما يدل على أنها بمنزلة الأمة في 1 / 26
و
/ 26 ، ويأتي حكم الأمة في ب 10 من نكاح العبيد .