أبى عبد الله عليه السلام قال : إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة .
( 26360 ) 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
قال : جاء عبد الله بن عمر " عمير خ ل " الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في
متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة
فقال : يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل
فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على
قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله : فهلم الا عنك أن الحق ما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال :
يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر
عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
ابن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت
بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن
ابن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة
الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ قال : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله :
" فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة : والله لكأنها
آية لم أقرأها قط .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 186
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 186 ، صا : ج 3 ص 142 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 43 .