العباس ، فقال : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك
فردني ، أما والله لأغورن زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولأقيمن
عليه شاهدين بأنه سرق ، ولأقطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل
الامر إليه فجعله إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية
وفى أحاديث التقية .
13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ،
وتزويج المنافق .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تزوج المنافقة على المؤمنة ، وتزوج المؤمنة على المنافقة . أقول :
يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز
استدامته كما تقدم في الكافرة ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر
الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما
تقدم .
2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن
ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الأسدي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 من الامر بالمعروف ، ولعل الروايات المتقدمة ههنا في ب
2 تدل عليه بالأولوية .
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 242 .
( 2 ) السرائر : ص 467 ، الصحيح كتاب أبان بن تغلب . ورواه أحمد في النوادر : ص 71 عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوج رسول الله ص )
منافقين معروفي النفاق ، قال : أبو العاص بن ربيع وسكت عن الاخر .