20 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال :
جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله : انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها
وكان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنا إلا شقي
" شفى خ ل " وكان ابن عباس يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن فريضة " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم
يحرمها .
21 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) عن علي عليه السلام وساير
الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا : بإباحة المتعة .
22 - قال : وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن
عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية ، فقال : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال : إنه لي
حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه .
23 - قال : وروى ابن بابويه بإسناده إن عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة
من بنى نهشل متعة .
( 26380 ) 24 - وبأسانيد كثيرة إلى أبى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنا إلا شقي .
25 - وبإسناد آخر عن علي عليه السلام : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن
26 - قال : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبد الله
ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله
ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرا أن ننكح المرأة بالثوب .
27 - وعن عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي
هامش
( 20 ) تفسير العياشي ج 1 ص 233 فيه : ( الا شفى ) ورواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر عن
عاصم عن محمد بن مسلم وفيه : وكان ابن عباس يرى المتعة . ولم يزد على ذلك .
( 21 - 27 ) رسالة المتعة : مخطوط .