فيقول لها : أسلمي ، فتقول : إني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ، ولكن أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، قال : يجوز أن
يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ، ورأيتها تشبه
بالمجوس قال : إن شئت فأمسكها ، وإن شئت فطلقها . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك .
( 9 - أبواب المتعة )
1 - باب إباحتها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن
فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان علي
عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقي " شفى خ " .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن
هامش
أبواب المتعة فيه 46 بابا : الباب 1 فيه 32 حديثا وفى الفهرس 21 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 186 ، صا : ج 3 ص 141 ، رواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر ص 65 عن النضر بن سويد عن عاصم وله ذيل يأتي في 6 / 23
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 186 ، صا : ج 3 ص 141 ، سقط عن التهذيب ( عن
عبد الله بن سليمان ) وعن الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ،
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب . . . رواه أحمد في النوادر : ص 66 عن محمد بن أبي عمير
وفيه : ( عبد الله بن عمير ) وفيه . أعيذك ان تحل شيئا قد كرهه عمر .