7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل
المتعة عوضا لكم من الأشربة .
8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة ، فقال لي
حلال الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من
ذلك المتعة .
10 - قال : وقال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ولم يستحل
متعتنا .
11 - قال : وقال الرضا عليه السلام : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام
على من جهلها .
12 - قال : وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض .
13 - قال : وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة " .
( 26370 ) 14 - قال : وقيل لأبي عبد الله عليه السلام : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود
هامش
( 7 ) الروضة : ص 151 ( طبعة الآخوندي ) فيه : قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا ابن مسلم الناس
أهل رياء غيركم وذلكم انكم أخفيتم ما يحب الله عز وجل وأظهرتم ما يحب الناس والناس أظهروا
ما يسخط الله عز وجل وأخفوا ما يحبه الله ، يا ابن مسلم ان الله تبارك وتعالى رأف . وفيه :
الأشربة . ( الأسرية خ ) .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 187 ، صا ج 3 ص 142 ، أورد تمامه في 2 / 6 .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 151 . ( 10 13 ) الفقيه : ج 2 ص 148 .
( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 150 . علل الشرائع : ص 173 ، المحاسن : ص 330 لم يكرر فيه لفظة أربعة .