عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين
فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها
ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم
إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته
وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في نصراني تزوج نصرانية
فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها
زوجها ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها
عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ باسناده
عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها
بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل
عندها بالليل والنهار .
9 وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رومي بن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية
ثم أسلما ولم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال : هما على نكاحهما الأول .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 38 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 275 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 38 .
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 39 .