اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب " ابن
أبي عمير خ ل " عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل
الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت :
فإنه تزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث إماء ، فان تزوج عليهما
حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت
من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت
وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فان طلق
عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها
إلى منزله ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام
أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في 3 / 1 ، راجع ب 4 .
الباب 8 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 فيه : ( عن ابن محبوب عن ابن رئاب ) يب : ج 2 ص 239 فيه : ( أبيه
عن ابن رئاب ) أخرج صدره أيضا عن الكافي في 2 / 2 مما يحرم باستيفاء العدد .
الباب 9 فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 181 فيه : إلى الكفر