الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج
اليهودية والنصرانية على المسلمة .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية
أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
ابن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل
أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة
منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان
وللأمة والنصرانية الثلث .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام
ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما
ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد
ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب
به . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن
بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . أقول : عدم
التفريق هنا محمول على التقية .
5 - وباسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتزوجوا
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر عن عثمان بن عيسى راجع فقه الرضا : ص 69 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر عن القاسم عن أبان . راجع فقه الرضا : ص 69 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 2 ص 305 ، أخرجه باسناده عن منصور بألفاظه في
ج 9 في 1 / 49 من حد الزنا راجعه ففيه اختلاف .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 8 / 13 من المتعة .