6 باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج
المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل
عنها ولا يطلب ولدها . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
إلى قوله : إن كانت له أمة .
( 26300 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله
ابن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية
أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن
ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال الحديث .
7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
وجواز العكس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
الباب 6 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 308 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، أورده أيضا في 3 / 76
من مقدمات النكاح ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه :
( يعتزل منها ) راجع فقه الرضا : ص 70 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به .
الباب 7 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : عن صفوان بن يحيى عن
العلا : راجع فقه الرضا . ص 49