5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ،
وعدم بطلان العقد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل
هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول
أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته . وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن ابن سنان ، وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان نحوه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين
فهما على نكاحهما الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال
هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية .
4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
الباب 5 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 199 و 247 ، صا : ج 3 ص 181 فيه : ( أو تنقطع
بالنكاح عصمتها ) أورد صدره في 4 / 9 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 200 فيه : ( عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض )
أورد ذيله في 2 / 2 وصدره أيضا في 5 / 9
( 3 ) يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 199 صا : ج 3 ص 179 .
" ج 26 "