قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا
ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة
حرة ولا أمة .
4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض
إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار
الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح
وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك . وبالاسناد عن أبي أيوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته وذكر مثله .
5 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين
مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم . أقول : هذا محمول على الكراهية
أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير
النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها
متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : " ولا تنكحوا
المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 199 و 240 و 235 ، صا : ج 3 ص 180 في التهذيب : ( محمد بن علي
ابن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 1 / 45
من جهاد العدو .
( 5 ) علل الشرائع : ص 171 ، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 2 / 23 و 2 / 45 من جهاد العدو .
( 6 ) المحكم والمتشابه : ص 34 و 35 .