ثلاثا وتعتد ثلاثا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
( 8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه )
1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال : هي منسوخة بقوله : " ولا
تمسكوا بعصم الكوافر " .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى
العرب أتؤكل ذبايحهم ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم
أيوب ، عن العلا مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن
الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج
نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 من أقسام الطلاق وفى ب 40 و 41 من العدد .
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه فيه 15 بابا
الباب 1 فيه 7 أحاديث وفى الفهرس 6 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 صا : ج 3 ص 179 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 149 فيه : ( ذبيحتهم فقال : كان علي بن الحسين عليه السلام ) يب : ج 2 ص 354 ،
أورده أيضا في ج 8 في 6 / 27 من الذبايح .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 178 فيه : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين