وفي المواريث ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو
الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء الله .
2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر
وأكل الخنزير .
( 26280 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن
يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية
والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة . ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب
لما تقدم ويأتي .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي
للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة . وعنه ،
عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله ،
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهم السلام
هامش
الباب 2 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، الفقيه : ج 2 ص 131 : يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 .
رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه : ( إذا فعل ) راجع فقه الرضا : ص 69 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 180 ، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9
ورواه الشيخ باسناد آخر نشير إليه في 5 / 9 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة .