له امرأة قال : إن شاءت الحرة وذكر الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على
بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك .
48 باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جايز وإن
كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل
يفرق بينه وبينهما . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا
أنه قال : في عقدة واحدة في الموضعين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض
المقصود
49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل
واحد منهما على الاخر فوطأها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة
هذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها .
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر .
الباب 48 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفقيه : ج 2 ص 135 .
تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك ، راجع ب 45 47 .
الباب 49 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 135 .