47 باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ،
عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج
حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم
تقم قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها .
2 - وباسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هودة ، عن إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه
أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر .
( 26230 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع
الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله
عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى
أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج
إن شاءت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
مثله إلا أنه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان
هامش
الباب 47 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 212 رواه في النوادر 67 عن علي بن النعمان وفيه : ( عن الرجل عنده
امرأة وليدة ) وفيه : ولم يعلمها حال :
( 2 ) يب : ج 2 ص 212 . صا : ج 3 ص 209 ، زاد فيه : وفى رواية ان عليه الحد .
( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر : ص 70 عن الحسن بن
محبوب مثل ما في الكافي ، وفيه : ( فإن لم ترض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له
عليها إذا لم ترض بالمقام قلت ) وفيه : ( هو طلاقها ) وفيه : ثلاثة قروء وثلاثة أشهر