قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي
أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس
به قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما
مر أقول : ويمكن كون الضمير في أطأها راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت
تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط نحوه ،
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله .
( 26120 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون
له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : " وربائبكم
اللاتي في حجوركم " وعن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها
وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها .
هامش
( 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 230 فيه : ( عن أبي العباس في الرجل يكون ) وفيه : ( هل له
ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مما قال الله ) وص 131 فيه : ( عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون ) وفيه : ( هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله ) .
روى في النوادر : ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم ( سماعة خ ) قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد ان يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع
بينهما ؟ قال : لا بأس بذلك .
راجع ب 20 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 29 .
الباب 22 فيه 7 أحاديث :