زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله
أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
14 - وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له الام
والبنت سواء .
15 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد
ابن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال :
لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ . يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون
الوطي وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها والعقد عليها والأمة
يحرم وطيها دون تملكها .
16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسين بن
علي الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 14 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 161 ، رواه في النوادر : ص 70 عن القاسم بن
محمد عن أبان وفيه : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( رجل كانت له جارية وطأها ) وذكر
الضمائر بلفظ الغائب .
( 15 ) يب : ج 2 ص 193 فيه : ( عن الفضيل ( الفضل خ ) بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال :
سالت ( قالا سألنا ) و 194 ، صا : ج 3 ص 519 و 161 فيه وفى الطريق الثاني من الاستبصار :
( محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت ) وفيهما : ( ثم
يصيب بعد ابنتها ) .
( 16 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 161 متن الخبر في طريق الحسين بن سعيد هكذا :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ؟
قال : نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فاما الإماء فلا بأس .