يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له .
8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى
أمها أو ابنتها قال : لا تحل له .
9 - وباسناده ، عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له
أن يطأها ؟ فقال : لا .
10 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى مثله . وزاد فيه وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها
فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
11 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن
عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون
عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله .
12 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق
ابن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون
له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
13 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 160 ، الفروع : ج 2 ص 37 ، رواهما في
النوادر عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 193 فيه : ( عن جعفر عن ( بن خ ) علي بن عثمان ) صا : ج 23 ص 159
فيه : عن جعفر عن علي بن عثمان .
( 13 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 160