1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول
في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها أن يطأها ؟
قال : نعم .
2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها
أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها
قال : لا بأس بذلك فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة
الحسن بن علي وأم ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك
عنها فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن
الحسين المقتول عندكم الحديث . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال : لا بأس
بذلك
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن موسى
عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، فيه : ( وأم ولد الحسن ) قرب الإسناد : ص 163 ، يب : ج 2
ص 239 ، أورد تمامه في 3 / 27 من مقدمات النكاح .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، قرب الإسناد : ص 175 فيه : ( يحل للرجل ان يتزوج امرأته ) يب